للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٣٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

في الحديث فوائد، منها:

١ - النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قَصَد الاحتياط لرمضان أم لم يقصد، والأصل في النهي التحريم.

٢ - جواز ذلك إن كان عادة.

٣ - أنه لا يجوز الاحتياط لرمضان بالصوم قبل ثبوته برؤيةٍ أو إكمال الشهر.

٤ - أنه لا يجوز صوم يوم الشك.

٥ - جواز الصيام بعد النصف من شعبان، إلا ما كان مظنة الاحتياط كاليوم واليومين، وأما حديث: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» (٢) فقد أنكره الأئمة (٣).

٦ - وجوب التقيُّد في العبادة بالشرع.

٧ - أن العبادة التي لم يُؤمر بها بدعة، وذلك أن الصوم عبادة غير مأمور بها هنا فكيف إذا جاء النهي عنها؟!

٨ - أن العبادة المستحبة إذا تطرق إليها احتمال البدعة فينبغي تركها.

٩ - الوقوف فيما شرع الله عند حدوده، وجه ذلك: أن الذي يصوم احتياطًا لم يقف عند حدود ما فرض الله، وذلك أن الله لم يفرض على عباده إلا صيام شهر رمضان، فمن تقدمه بصوم غير معتاد فكأنما زاد على ما فرض الله. والله أعلم.


(١) البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
(٢) رواه أحمد (٩٧٠٧)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١). وسيأتي في (باب صوم التطوع وما نهي عنه) (٧٨٥).
(٣) كأحمد وابن معين وابن مهدي . «نصب الراية» (٢/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>