للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٤٠) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ». ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (١).

* * *

اليوم الذي يشك فيه؛ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال، قال بعضهم: لا يكون هذا اليوم مشكوكًا فيه إلا إذا كان هناك غيم أو قتر، أما إذا لم يكن غيم ولا قتر فلا يكون يوم شك، والصحيح أنه يوم شك، حتى ولو لم يكن فيه غيم ونحوه؛ لأنه قد تقصر الأبصار عن رؤية الهلال لضعفه، أو لضعف الأبصار، فيُنهى عن صيامه مطلقًا.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - أن صيام يوم الشك معصية للرسول فيما إذا لم يوافق عادة للحديث المتقدم (٢) «إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ».

٢ - أن النبي نهى عن صوم يوم الشك، لأن عمارًا لم يرو الصيغة عن النبي وإنما نقل المعنى.

٣ - ذكر الرسول بكنيته .

٤ - الدليل على جواز الرواية بالمعنى.

٥ - أن الدين ليس بالرأي، فإن في بادئ الرأي أن الاحتياط لرمضان بصوم يوم الشك أكمل.

٦ - أن اليقين لا يرتفع بالشك.


(١) البخاري (٣/ ٢٧)،، وأبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٢١٨٧)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٣٥٨٥). ولم أجده في مسند أحمد.
(٢) في أول (كتاب الصيام) (٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>