للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٧٤٢) وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ» (٢).

(٧٤٣) وللبخاري: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ» (٣).

(٧٤٤) وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ» (٤).

* * *

في الحديثين فوائد، منها:

١ - وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، ووجوب الفطر من رمضان برؤية هلال شوال.

٢ - وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين، وإكمال شهر رمضان ثلاثين إذا لم يُر الهلال، ثم الصيام أو الفطر.

٣ - أنه لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب.

٤ - أنه يجزئ في الرؤية شهادة عدل؛ للإطلاق في قوله: «لِرُؤْيَتِهِ» (٥)، وللإجماع أنه لا تشترط رؤية الجميع. أما في الصوم فقد ثبت بالنص الاكتفاء بواحد كما في حديث ابن عمر والأعرابي الآتيين، وفي الفطر فتعتبر فيه شهادة اثنين بالإجماع.

٥ - أن يوم الغيم يوم شك لا يجوز صومه.

٦ - الرد على من أوجب صوم يوم الشك.


(١) البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠).
(٢) مسلم (١٠٨٠).
(٣) البخاري (١٩٠٧).
(٤) البخاري (١٩٠٩).
(٥) هذا اللفظ هو في حديث أبي هريرة حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>