للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٥٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (١).

* * *

الحاجة: الإرادة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - أن تحريم المحرمات على الصائم آكد من تحريم المفطرات، فاجتنابها عليه أوجب من اجتناب المفطرات.

٢ - أن الصائم إذا لم يدع ما حرم الله من الزور القولي والعملي فقد يبطل صيامه، أو يُحرم ثوابه، أو ينقص.

٣ - أن الله إنما يريد من العبد الصيام عن الطعام والشراب مع الصيام عمَّا حرم من الزور قولًا وفعلًا.

٤ - فيه شاهد لقوله : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢)، فإن من صام على هذا الوجه لا بد أن يجتنب المحرمات في جميع الأوقات.

٥ - في الحديث شبهة لابن حزم في بطلان الصيام بالمعاصي (٣).

٦ - فيه التعبير عن الإرادة بالحاجة، فهو من التعبير بالمُسبَّب عن السَّبب، فهي من قبيل المجاز المرسل.


(١) البخاري (١٩٠٣)، وأبو داود (٢٣٦٢).
(٢) رواه البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠)؛ عن أبي هريرة .
(٣) «المحلى» (٦/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>