١٣ - التعبير عن الشيء بما يقوم مقامه، ويُستغنى به عنه لقوله:«يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فالإطعام والسقي المذكوران في الحديث ليس المراد منهما الطعام والشراب الحسيين المعهودين كما في قول إبراهيم ﵇: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين (٧٩)﴾ [الشعراء: ٧٩]، وقد يقال: إن قول إبراهيم يعم النوعين. والله أعلم.
١٤ - جواز الوصال الذي لا حرج فيه، كالوصال إلى السحر، ولهذا قال رسول الله ﷺ:«فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»(١).
١٥ - أن التعزيرات على المخالفات في الشرع لا تتعين بنوع من العقوبات، ووجه ذلك؛ أن النبي ﷺ عاقب من أصر على طلب الوصال بأن واصل بهم أيامًا؛ ليذوقوا ما في الوصال من العنت، كما يشهد لذلك قول الراوي:«كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ»، وقد يقال: إن هذا تعليم لا تعزير. والله أعلم.
١٦ - جواز قول «لَوْ» في الإخبار عن ترتب المسبَّب الذي من فعل العبد على سببه، وأما (لو) التي جاء النهي عنها فهي الإخبار عن ترتب المسبَّب الذي ليس من فعل العبد على فعله فإن ذلك يتضمن التحسر والرجم بالغيب بخلاف ما يعلم العبد فيه ترتب المسبَّب على سببه مثل قوله: «لو أطاعوا الله ما عاقبهم»، فإنه إخبار صحيح.
١٧ - اختصاص النبي ﷺ ببعض الأحكام؛ كجواز الوصال.
١٨ - بيان سبب هذا الاختصاص، وهو ما يعوضه الله به عن الطعام والشراب.