٣ - جواز الحجامة للمحرم، وإن ترتب عليها حلق بعض الشعر من الرأس أو غيره، لكن هل عليه فدية لذلك؟ الأظهر؛ أن عليه الفدية لحديث كعب بن عجرة ﵁، والله أعلم، والسكوت عنها في حديث ابن عباس ﵄ لا يدل على نفيها.
٤ - تداوي النبي ﷺ بالحجامة.
٥ - جواز الحجامة للصائم، فإن كان تطوعًا جاز مطلقًا مع مرض أو دونه.
وفي حديث ابن عباس ﵄:
٦ - أن الحجامة لا تفطر الصائم على قول بعض أهل العلم.
وفي حديث شداد ﵁:
٧ - الفطر بالحجامة للحاجم والمحجوم، وفي التفطير بالحجامة نزاع، وكذلك في دلالة الحديث على التفطير، والصواب أنه دال على التفطير بالحجامة، لكن قيل: إنه منسوخ لحديث أنس ﵁، والجمهور على عدم الفطر بالحجامة، فمنهم من تأول الحديث، ومنهم من قال بالنسخ، والذين قالوا بظاهر الحديث -وهو الفطر بالحجامة- رجحوه لكثرة رواته وصراحة دلالته، بخلاف ما عورض به. وكل من القولين قويٌّ؛ والقول بالتفطير أقواهما، وهو مذهب أكابر الصحابة؛ كعلي وابن عمر وأبي موسى الأشعري ﵃، ومذهب الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث؛ كإسحاق ابن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر والأوزاعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله (١)، وأجابوا عن