للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حديث ابن عباس ؛ بأنَّ ذكر الصوم فيه غير محفوظ، وعلى تقدير ثبوت الرواية فإنه يحتمل أمورًا:

١ - أن يكون الصوم تطوعًا.

٢ - أو أن يكون احتجم لعذر يبيح الفطر.

٣ - أو يكون قبل حكم الفطر بالحجامة فيكون منسوخًا.

وقد بسط ابن القيم الكلام في الفطر بالحجامة في تهذيب السنن. والفصد والشرط للعلاج أو للتبرع بالدم حكمهما حكم الحجامة على الصحيح. والله أعلم.

* * * * *

(٧٦١) وَعَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ (١). قَالَ التِّرْمِذِيُ (٢): «لا يَصِحُّ فِيْهِ شَيْءٌ».

* * *

في الحديث فوائد، منها:

١ - جواز الاكتحال للصائم.

٢ - أن الكحل لا يفسد الصوم، وهذا هو الصحيح، ولا يعارض ما جاء في حديث الاكتحال بالإثمد من قوله: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (٣)، فإنه حديث أنكره الأئمة. وأما هذا الحديث -حديث عائشة وإن كان ضعيفًا فمعناه موافق للبراءة الأصلية، وليست العهدة عليه، بل على البراءة الأصلية. والله أعلم.

* * * * *


(١) ابن ماجه (١٦٧٨).
(٢) في سننه (٣/ ٩٦).
(٣) رواه أبو داود (٢٣٧٧)، وقال: «قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر».

<<  <  ج: ص:  >  >>