للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٨٣) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

في الحديثين فوائد، منها:

١ - النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام.

٢ - النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، والتخصيص يكون بالتحري والقصد، وقد يكون بالفعل من غير تقصُّد ولا تحرٍّ؛ فالأول يحرم، والثاني يكره، بدليل أنه أمر جويرية بنت الحارث بالفطر حين صامت يوم الجمعة ولم تصم قبله ولم تصم بعده (٢).

٣ - جواز صيام يوم الجمعة إذا ضم إليه يوم قبله أو يوم بعده.

٤ - جواز صوم يوم الجمعة وحده إذا صادف عادة، كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكذا من عادته صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، لقوله: «إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».

٥ - أن فضل الزمان أو المكان لا يدل على جواز تخصيصه بعبادة إلا ما خصه الشرع؛ كالعمرة والصلاة أيام البيض أو الاثنين والخميس، بل حتى يوم الجمعة. وكالاعتكاف والصلاة في مسجد معين غير المساجد الثلاثة.

٦ - أن مبنى العبادة على الأمر لا على الرأي والاستحسان.

* * * * *

(٧٨٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، واسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ (٣).

* * *


(١) البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١٤٧ - ١١٤٤).
(٢) رواه البخاري (١٩٨٦).
(٣) أحمد (٩٧٠٧)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي (٢٩٢٣)، وابن ماجه (١٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>