للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث ضعيف.

وفيه فوائد، منها:

١ - النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان أو شيء منه، سواء مع صوم النصف الأول أو بدونه، ولكنه -على تقدير صحته- محمول على ابتداء الصيام بعد انتصاف الشهر، فالنهي في حق من لم يصم أوله، بدليل أن الرسول كان يصوم شعبان كله أو أكثره، والنهي فيه من جنس النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومع ذلك فهذا الحديث معارض بمفهوم ذلك الحديث، وهو قوله : «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ» (١) فمفهومه جواز الصوم قبل ذلك، فمن ضعَّف الحديث لا يحتاج إلى شيء مما ذكر.

* * * * *

(٧٨٥) وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (٢)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ. وقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ (٣). وَقَال أبُوْ دَاوُدَ: «هُوَ مَنْسُوخٌ».

* * *

فيه النهي عن التطوع بصوم يوم السبت مطلقًا، أي: مفردًا أو مع غيره أو صادف عادة لقوله: «إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»، وهذا معارض من وجوه:

١ - صوم النبي لشهر شعبان.

٢ - هدي النبي في صوم التطوع المطلق حتى يقول القائل: لا يفطر (٤).


(١) تقدم في أول (كتاب الصيام) (٧٣٩).
(٢) أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٧٨)، وابن ماجه (١٧٢٦).
(٣) قال أبو داود في «السنن» (٢٤٢٤): «قال مالك: هذا كذب».
(٤) تقدم حديث عائشة في (باب صوم التطوع وما نهي عنه) (٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>