للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لجميع ليالي العشر، ولهذا قال أكثر العلماء: إن المعتكف يدخل معتكفه -أي: المسجد- قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين. ويحتمل أن قولها: «دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» أي: ابتدأ الاعتكاف، وهذا يلزم منه فوات ليلة إحدى وعشرين دون اعتكاف، وهو يخالف ما استفاض عنه من اعتكاف العشر كلها.

* * * * *

(٧٩٤) وَعَنْهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي المَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

* * *

في الحديث فوائد، منها:

١ - مشروعية الاعتكاف.

٢ - أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، وهي ما لا بد له منه.

٣ - إن إخراج المعتكف بعض بدنه لا ينافي الاعتكاف.

٤ - أن مس المرأة لا لشهوة لا ينافي الاعتكاف.

٥ - جواز ترجيل المعتكف لرأسه.

٦ - جواز ترجيل المرأة لرأس زوجها وإن كان معتكفًا.

٧ - جواز ترجيل المرأة رأس زوجها، وهي حائض، كما جاء ذلك في رواية لهذا الحديث في «الصَّحِيحَيْنِ» (٢).

٨ - أن الحائض لا تدخل المسجد.

٩ - أن المعتكف لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل شعره ونظافة بدنه، لكن يخرج لأجل الغسل من الجنابة، لأنه واجب.

١٠ - استحباب ترجيل الشعر.


(١) البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).
(٢) البخاري (٢٠٢٨)، ومسلم (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>