للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٠٥) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ (١).

(٨٠٦) وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ أيضًا، وَفِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (٢).

* * *

هذا الحديث -مع ضعفه - أخذ به جمهور العلماء، وقالوا: من وجد مالًا يحصل به الزاد والراحلة وجب عليه الحج فهو المستطيع المذكور في الآية: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧]، ويؤيد ذلك أن من لم يستطع الحج ببدنه وهو مستطيع بماله وجب أن ينيب من يحج عنه، كما يدل لذلك حديث الخثعمية وحديث الجهنية، كما سيأتي (٣).

والذي أوجب لأهل العلم الأخذ بهذا الحديث -حديث الباب - أنه جاء من طرق عن جمع من الصحابة ، والغالب عليها الضعف، ومنها ما صحح؛ كحديث أنس عند الحاكم، ومجموعها تثبت به الحجة، وأكثر القائلين بحديث الزاد والراحلة يقولون: لا يجب الحج على من لم يملك الزاد والراحلة وإن قدر على المشي. وذهب بعضهم إلى وجوب الحج على من قدر على المشي بلا مشقة شديدة لقربه من مكة أو لقوته، وإن كان بعيدًا لأنه مستطيع. وقالوا: إن الحديث خرج مخرج الغالب، فالغالب ألَّا يستطيع الحج إلا من ملك زادًا وراحلة، وفي هذا القول قوة، كما ترى. ومن العلماء من اشترط في وجوب الحج أمن الطريق، ولو لم ترد الأحاديث المتقدمة لكان هذا القول أظهر، وأقرب إلى ظاهر القرآن.

* * * * *


(١) الدارقطني (٢٤١٨)، والحاكم (١٦١٥).
(٢) الترمذي (٨١٣).
(٣) سيأتي برقم (٨٠٩، ٨٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>