للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟»، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في صحة حج الصبي غير المميز، فكيف بالمميِّز؟!

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - صحة حج الصبي.

٢ - أن ثواب حجه له.

٣ - أن لمن حج به أجرًا كالولي وغيره، فإن كان مميِّزًا أمر بالنية، وإن كان غير مميِّز نوى عنه وليه.

٤ - أنه ليس كل الصحابة يعرفون شخص النبي .

٥ - الاعتزاز بنسب الإسلام.

٦ - أن النبي قد ينفرد عن أصحابه في السفر، فيمشي وحده ؛ إذ لو كان معه أحد لقالوا لأولئك الركب: هذا رسول الله .

٧ - أن الصبي إذا حُج به لزم وليه أن يجنبه المحظورات، ويلزمه بالواجبات كأمر المميِّز بالصلاة، والصحيح أنه لا يجب في حقه الإتمام، ولكن يستحب إذا تيسر.

٨ - المبادرة بسؤال العالم عند الظفر به.

٩ - الاكتفاء بالجواب بنعم لدلالة السؤال عليه.

١٠ - زيادة المفتي في الجواب ما ينتفع به المستفتي.

١١ - الترغيب في الحج بالصبيان.


(١) مسلم (١٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>