للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالصبي المميِّز لا يتصرف إلا بإذن وليه، ولهذا -والله أعلم- قُرن بينهما في هذا الحديث.

* * * * *

(٨١١) وَعَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في سد الذرائع المفضية إلى الفاحشة، وفي تحريم سفر المرأة بلا محرم.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

٢ - جواز وجود الرجل الأجنبي مع المرأة عند وجود محرمها.

٣ - أن الخلوة بالمرأة من أقرب الوسائل للوقوع في الفاحشة، كما يشهد لذلك قوله في حديث: «إلَّا كانَ ثالِثَهما الشَّيطانُ» (٢)، وأشد الخلوة أن يأمنا من دخول أحد عليهما، كما إذا غُلِّقت الأبواب.

٤ - أن مطلق المفسدة لا تزول إلا بوجود المحرم، فلا تزول مطلقًا إلا بذلك، فلا تزول بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر.


(١) البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١).
(٢) رواه أحمد (١١٤)، وابن حبان (٧٢٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٥٢١). وصححه الحاكم (٣٨٧) وقال: «على شرط الشيخين».

<<  <  ج: ص:  >  >>