للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - تحريم سفر المرأة من غير محرم، ومحرم المرأة هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح؛ ولا بد أن يكون المحرم عاقلًا بالغًا قادرًا على حماية المرأة.

٦ - عناية الشرع بالمرأة فإن المحرم إنما شرع صيانة للمرأة لا إهانة لها، ولا تقييدًا لحريتها كما يزعم المستغربون.

٧ - أن النهي عن سفر المرأة بلا محرم مطلق لا يقيد بمسافة ولا زمن، وما ورد من التقييد بيوم أو ليلة أو أكثر من ذلك فليس له مفهوم، بل هو محمول على اختلاف السائلين، وهو عام في كل سفر مباح أو عبادة.

٨ - اشتراط المحرم في سفر الحج.

٩ - اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط، بل يجب عليها الحج إذا وجدت رفقة مأمونة مع نساء ثقات، وهو مذهب ابن حزم (١)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، ويختص ذلك بحج الفرض، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأنه ظاهر أحاديث النهي عن السفر بلا محرم، وقيل إنه شرط أداء لا شرط وجوب، والفرق بينهما أنه إن كان شرط وجوب فلا تجب عليها الاستنابة ولو كانت قادرة بمالها، ولا يقضى عنها بعد موتها، وإن كان شرط أداء وجبت الاستنابة والقضاء بعد الموت.

١٠ - أن سفر الرجل مع امرأته للحج أولى من خروجه في الغزو.

١١ - أن من يريد الخروج للغزو في جيش أو سرية كانوا يحصون بالكتابة على عهد النبي لقوله: «وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ».

١٢ - أن من يكتب في جيش أو سرية ليس له أن يترك ذلك إلا بإذن الأمير.

* * * * *


(١) «المحلى» (٧/ ٤٧).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>