للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨١٢) وَعَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، والرَّاجِحُ عِنْدَ أحمَدَ وَقْفُهُ (١).

* * *

هذا الحديث هو حجة من قال من العلماء: أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وإن فعل وقع عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يتعمد ذلك. وذهب بعض أهل العلم أنه يقع الحج عن المنوب عنه لقوله : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢)، وهذا إنما نوى الحج عن غيره، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه موقوف على ابن عباس ، وأجاب الجمهور عن حديث النية؛ بأن الحج ليس كسائر الأعمال في ذلك، فإنه يجوز أن يحرم إحرامًا مطلقًا ومعلقًا على إحرام الغير، ويفسخ الحج إلى العمرة، ولو بعد الطواف والسعي، إلى غير ذلك مما يخالف فيه الحج سائر العبادات في شأن النية.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - جواز النيابة في الحج عن الغير.

٢ - جواز ذكر اسم المنوب عنه في التلبية.

٣ - مشروعية الاستفصال قبل الإنكار.

٤ - جواز الحج عن الغير بغير إذنه حيث لم يستفصل.

٥ - أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وهذا متوجِّه فيمن وجب عليه الحج، أما من لم يجب عليه الحج كالفقير يعطى مالًا ليحج عن غيره، فإنه يجزئ عن الغير.


(١) أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن حبان (٣٩٨٨). ينظر: «التلخيص» (٢/ ٤٢٧).
(٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>