للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - وجوب رفع الصوت بها من الرجال لنزول الوحي بذلك.

٥ - استحباب التجرد والاغتسال للإحرام، والتجرد عمّا يحرم على المُحْرِم من اللباس مستحب قبل الإحرام، ويجب بعد الإحرام.

* * * * *

(٨٢٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل فيما يحرم على المحرم من اللباس.

وفيه فوائد، منها:

١ - سؤال الصحابة النبي عن الأحكام.

٢ - مشروعية السؤال عن أحكام الدين، وذلك من التفقه في الدين، وفي الحديث: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (٢).

٣ - عدول المفتي في الجواب عن مطابقة السؤال إذا رأى المصلحة في ذلك، وهو ما يسمى في البلاغة: الأسلوب الحكيم، فقد سأل السائل عمّا يلبس المحرم، فأجيب عن بيان ما لا يلبس، والسر في ذلك أن ما لا يلبس محصور بما ذكر، وما عداه فعلى أصل الإباحة.

٤ - تحريم القميص ونحوه على المحرم.


(١) البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).
(٢) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧)؛ عن معاوية .

<<  <  ج: ص:  >  >>