للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - تحريم العمامة على المحرم.

٦ - تحريم السراويلات، جمع سراويل، وهو معروف.

٧ - تحريم البُرْنُس، وهو لباس يستر جميع البدن، وله طرف يُغطى به الرأس.

٨ - تحريم لبس النقاب، وهو ما يخاط على قدر الوجه، وقال بعض الفقهاء: يحرم على المحرمة تغطية وجهها بأي ساتر، لكن إذا حضرها رجال أجانب أو مروا بها سدلت خمارها على وجهها، كما جاء في حديث عائشة : «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا» (١).

٩ - تحريم لبس الخفين.

١٠ - جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يشترط، لهذا الحديث، وقيل: لا يشترط، لحديث ابن عباس ؛ وهو أن النبي خطب بعرفة وقال: «وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن» (٢). فمن لم يشترط القطع يجعل حديث ابن عباس ناسخًا لحديث ابن عمر ، ومن اشترط القطع حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد جمعًا بين الدليلين.

١١ - يسر الشريعة، لقوله : «مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ» (٣).


(١) رواه أحمد (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥)، وابن خزيمة (٢٦٩١)، والدارقطني في «السنن» (٢٧٦٣).
(٢) رواه البخاري (٥٨٠٤)، ومسلم (١١٧٨).
(٣) رواه البخاري (١٨٤٣)؛ عن ابن عباس . وهو عند مسلم (١١٧٩)؛ من حديث جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>