للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٣٣) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في تحريم مكة والمدينة، ولا حرم من الأرض سواهما.

وفيها فوائد، منها:

١ - أن السنة افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه.

٢ - الاكتفاء في الخطبة بالحمد والثناء على الله؛ فلا يلزم ذكر الصلاة على النبي .

٣ - أن مكة والمدينة حرم، ومعناه: أنه يحرم فيهما ما لا يحرم في غيرهما، ويقتضي ذلك فضلهما على سائر البلاد، ومن المحرمات تحريم ابتداء القتال في حرم مكة ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [البقرة: ١٩١].

٤ - أن من آثار حرمة مكة وحرمة البيت أن حبس الله عنها الفيل، وأهلك أصحاب الفيل.

٥ - أن القتال في مكة عام الفتح كان بإذن من الله، وبذلك سلط الله الرسول والمؤمنين على الكافرين، وإذنه تعالى بذلك القتال إذن شرعي وكوني.

٦ - أن الله خالق أفعال العباد والحيوان، لقوله: «وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ»، و «حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ».

٧ - أن تحريم مكة منذ خلق الله السماوات والأرض، فلم تزل حرمًا.

٨ - الرخصة للنبي في ابتداء القتال فيها ساعة إحلالها لقوله : «وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ».


(١) مسلم (١٣٧٠)، وهو في البخاري أيضًا (٦٧٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>