٩ - أن حل القتال في مكة من خصائص النبي ﷺ في تلك الساعة، فهو حكم خاص مؤقت؛ فليس لأحد أن يحتج بفعله ﷺ، ولذا قال ﷺ:«فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ»(١).
١٠ - تحريم تنفير الصيد في حرم مكة، ومن باب أولى تحريم قتله.
١١ - تحريم قطع شجره، واختلاء شوكه وحشيشه.
١٢ - تحريم التقاط لقطته إلا من يريد تعريفها، فلا تملك.
١٣ - أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ أي: يخيَّر بين القصاص والعفو إلى الدية أو مجانًا.
١٤ - أن القصاص ليس حدًّا محتمًا؛ لأنه حق ولي المقتول.
١٥ - جواز القصاص وإقامة الحدود بمكة على من ارتكب المعصية فيها.
١٦ - جواز طلب الرخصة من النبي ﷺ وذكر الداعي إلى ذلك لقول العباس ﵁ عم النبي ﷺ:«إِلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا»، والإذخر: نوع من الحشيش طيب الرائحة، كانوا يجعلونه في القبور فوق اللبن؛ يمنع دخول التراب، وفي السقف فوق الجريد كذلك؛ يمنع نزول الطين.
١٧ - جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، لقوله ﷺ وهو في مقامه:«إِلَّا الإِذْخِرَ».
١٨ - إباحة قطع الإذخر.
١٩ - أن إبراهيم ﵇ حرم مكة؛ أي: أظهر تحريمها، وبلَّغه.
٢٠ - حرمة البيت عند الله، وعظم شأنه، ومن ذلك أن جعل له حمى؛ جعله حرمًا.
(١) رواه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤)؛ عن أبي شريح العدوي ﵁.