للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - أن حل القتال في مكة من خصائص النبي في تلك الساعة، فهو حكم خاص مؤقت؛ فليس لأحد أن يحتج بفعله ، ولذا قال : «فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ» (١).

١٠ - تحريم تنفير الصيد في حرم مكة، ومن باب أولى تحريم قتله.

١١ - تحريم قطع شجره، واختلاء شوكه وحشيشه.

١٢ - تحريم التقاط لقطته إلا من يريد تعريفها، فلا تملك.

١٣ - أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ أي: يخيَّر بين القصاص والعفو إلى الدية أو مجانًا.

١٤ - أن القصاص ليس حدًّا محتمًا؛ لأنه حق ولي المقتول.

١٥ - جواز القصاص وإقامة الحدود بمكة على من ارتكب المعصية فيها.

١٦ - جواز طلب الرخصة من النبي وذكر الداعي إلى ذلك لقول العباس عم النبي : «إِلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا»، والإذخر: نوع من الحشيش طيب الرائحة، كانوا يجعلونه في القبور فوق اللبن؛ يمنع دخول التراب، وفي السقف فوق الجريد كذلك؛ يمنع نزول الطين.

١٧ - جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، لقوله وهو في مقامه: «إِلَّا الإِذْخِرَ».

١٨ - إباحة قطع الإذخر.

١٩ - أن إبراهيم حرم مكة؛ أي: أظهر تحريمها، وبلَّغه.

٢٠ - حرمة البيت عند الله، وعظم شأنه، ومن ذلك أن جعل له حمى؛ جعله حرمًا.


(١) رواه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤)؛ عن أبي شريح العدوي .

<<  <  ج: ص:  >  >>