٢٢ - مشروعية الرمل في طواف القدوم، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى، ويسمى الخَبَب، وهو الإسراع مع تقارب الخُطى.
٢٣ - استحباب المشي في الأشواط الأربعة الأخيرة.
٢٤ - أن الرمل يكون من الحجر إلى الحجر.
٢٥ - مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف.
٢٦ - استحباب فعلهما خلف مقام إبراهيم.
٢٧ - تذكر الآية عند ذلك ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] وتلاوتها.
٢٨ - استحباب قراءة سورتي الإخلاص بعد الفاتحة في ركعتي الطواف، الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية.
٢٩ - العود لاستلام الركن بعد الصلاة عند مقام إبراهيم.
٣٠ - الخروج إلى الصفا للسعي، واستحباب الموالاة بينه وبين الطواف.
٣١ - استحباب صعود الصفا.
٣٢ - استحباب التكبير والتهليل وما بعده، وتكرار ذلك ثلاثًا، والدعاء بين ذلك.
٣٣ - جواز السجع في الدعاء والذكر من غير تكلف.
٣٤ - مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، والبداءة فيه بالصفا.
٣٥ - استحباب السعي في بطن الوادي، ومحله الآن فيما بين العلمين الأخضرين.
٣٦ - أن المروة منتهى السعي.
٣٧ - أنه يشرع على المروة من الوقوف والذكر مثل ما يشرع على الصفا.
٣٨ - أن الطواف بين الصفا والمروة سبع مرات.