للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - أن الذهاب إلى المروة سعية، ورجوعه إلى الصفا سعية، فينتهي الشوط السابع بالمروة.

٤٠ - الرد على ابن حزم في قوله: إن السعي يكون أربع عشرة طوفة، بحيث يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا.

٤١ - مشروعية فسخ الإحرام والتحلل بعمرة لمن كان مفردًا أو قارنًا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يحرم، وما أمر به النبي أصحابه خاص بهم في تلك الحجة، وقيل: يجب الفسخ إلى التمتع على كل من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق الهدي، وقيل: إن الفسخ مستحب وهو أوسط الأقوال وأرجحها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وقد خالفه تلميذه ابن القيم فاختار وجوب الفسخ (٢).

٤٢ - أن جمهور الصحابة قد حلوا، لأنهم لم يسوقوا هدايا.

٤٣ - أن من ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه، بل يبقى حتى يوم النحر، وكان النبي قد ساق مئة بدنة بعضها جاء به من المدينة، وبعضها جاء به علي من اليمن.

٤٤ - أن الذين ساقوا الهدي من الصحابة قلة.

٤٥ - جواز تعليق الإحرام على إحرام الغير، كما فعل علي وأقره النبي .

٤٦ - أن فاطمة قد حلّت لأنها لم تهد شيئًا.

٤٧ - أن من حل من إحرامه جاز له الاكتحال والزينة.

٤٨ - أن أحكام الإحرام بالعمرة كأحكام الإحرام بالحج، لقوله : «فَإِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الحَجِّ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ» (٣)، وقوله في الحديث الآخر:


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣١ - ٣٣).
(٢) «زاد المعاد» (٢/ ١٩٣).
(٣) رواه مسلم (١٢٤١)؛ عن ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>