للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ» (١) وهذا مطرد في محظورات الإحرام، وأما في المناسك فيتفقان في الإحرام والتلبية والطواف والسعي والحلق أو التقصير.

٤٩ - إنكار الرجل على أهله أو غيرهم ما يظنه حرامًا، ودفع إنكاره بالحجة.

٥٠ - التثبت فيما يُنسب إلى النبي من الأحكام.

٥١ - استحباب تأكيد الفتوى لمريد الاستثبات لقوله : «صَدَقت، صَدَقت».

٥٢ - أن الإحرام بالحج للمحلين بمكة إنما يشرع يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس يُروُّون فيه الماء لما بعده؛ لأن المشاعر لم يكن فيها عيون وآبار.

٥٣ - مشروعية التوجه إلى منى في ضحى ذلك اليوم.

٥٤ - الإقامة بمنى والمبيت بها ليلة التاسع، وهذا المبيت من مناسك الحج وهو مستحب لا واجب.

٥٥ - أن السنة بمنى عدم الجمع بين الصلوات.

٥٦ - استحباب الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع.

٥٧ - استحباب النزول دون عرفة إذا تيسر ذلك.

٥٨ - أن النبي نزل بنمرة، وهي قريبة من عرفة، ولهذا قال: فلما أتى عرفة، معناه: كان قريبًا منها نزل بنمرة.

٥٩ - جواز استظلال المحرم بالخيمة ونحوها، وهذا بالإجماع.

٦٠ - أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر.


(١) رواه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠)؛ عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه .

<<  <  ج: ص:  >  >>