٦١ - تغليظ حرمة دماء المسلمين وأموالهم فيما بينهم.
٦٢ - إثبات حرمة البلد مكة، وشهر ذي الحجة، ويوم عرفة.
٦٣ - تغليظ تحريم المعصية بحرمة الزمان والمكان.
٦٤ - إبطال النبي ﷺ كل شيء من أمر الجاهلية.
٦٥ - إبطال ما كان في الجاهلية من عقود محرمة؛ كعقد الربا، وهو معنى وضع الربا، وذلك لا يُسقط رأس المال، ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩].
٦٦ - إبطال الدماء التي كانت في الجاهلية، فلا يطالب فيها بقصاص ولا دية.
٦٧ - أنه لا فرق في ذلك بين قرشي وغيره، فالشريعة لا تحابي أحدًا لنسبه أو لشرفه.
٦٨ - أن العباس كان تاجرًا في الجاهلية.
٦٩ - تأخر تحريم ربا الجاهلية.
٧٠ - أن من عادة العرب الاسترضاعَ في بعض القبائل، ومن ذلك ابن ربيعة ابن الحارث، وقد كان النبي ﷺ مسترضعًا في بني سعد، وظئره حليمة السعدية كما هو مذكور في السيرة النبوية.
٧١ - الوصية بتقوى الله في النساء.
٧٢ - التحذير من ظلمهن.
٧٣ - التذكير بعظم شأن عقد النكاح، وقد قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)﴾ [النساء: ٢١].