للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ - بيان حق الرجل على امرأته، ومن ذلك ألا تأذن في بيته لأحد يكرهه، لقوله: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ»، وكنى بالفراش عن البيت؛ لأن الغالب أن من دخل البيت جلس على الفراش.

٧٥ - جواز ضرب الرجل امرأته إذا تركت ما هو من حقه الواجب عليها، فعلًا أو تركًا، لقوله: «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»، والضرب المبرح هو الذي يترك أثرًا في البدن، وذلك بما لا يزيد على عشرة أسواط، لقوله : «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» (١).

٧٦ - بيان حق المرأة على زوجها، لقوله : «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

٧٧ - أن نفقة المرأة غير مقدرة، بل تختلف باختلاف الأحوال والأعراف.

٧٨ - أن التمسك بكتاب الله عصمة من الضلال.

٧٩ - استشهاد النبي أصحابه على البلاغ، وشهادتهم بذلك، واستشهاده الله عليهم.

٨٠ - أن الله في العلو، وجواز الإشارة بالإصبع إليه .

٨١ - مشروعية جمع الحاج بعرفة بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وقد أجمع العلماء على استحباب هذا الجمع.

٨٢ - أن أهل مكة يجمعون ويقصرون مع الإمام؛ لأنه لم ينقل عن النبي أنه قال: أتموا يا أهل مكة، وإلى هذا ذهب جمع من العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (٢)، ثم قيل: إن جمعهم وقصرهم للسفر، وقيل: إنه نسك من أنساك الحج، والأول أظهر، وذهب أكثر العلماء إلى أن أهل مكة لا يقصرون، لأن مسافة المناسك لا تبلغ مسافة القصر.


(١) رواه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨)، عن أبي بردة الأنصاري . وسيأتي في (باب التعزير وحكم الصائل) (١٤١٨).
(٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٧٢)، و «زاد المعاد» لابن القيم (٢/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>