للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - استحباب الاضطباع في الطواف الأول في الحج أو العمرة، والاضطباع جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه فوق الكتف الأيسر، مأخوذ من الضَّبْع، وهو العَضُد.

١٦ - جواز الإحرام بغير اللون الأبيض.

* * * * *

(٨٤٦) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٨٤٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ فِي الثَّقَلِ -أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ- مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٨٤٨) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(٨٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ : «لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وفيه انقطاع (٤).

(٨٥٠) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ». رواه أبُوْ دَاوُدَ، وإسناده على شرط مسلم (٥).

(٨٥١) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ


(١) البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥).
(٢) البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٢٩٣).
(٣) البخاري (١٦٨٠)، ومسلم (١٢٩٠).
(٤) أحمد (٢٠٨٢)، وأبو داود (١٩٤٠)، والترمذي (٨٩٣)، وابن ماجه (٣٠٢٥).
تنبيه: الحديث أخرجه النسائي (٣٠٦٤)، وعزاه الحافظ إليه في «الفتح» (٣/ ٥٢٨)، وحسَّنه.
(٥) أبو داود (١٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>