للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - أن من مقاصد الشريعة مخالفة أهل الجاهلية.

٤ - مشروعية التلبية إلى جمرة العقبة.

٥ - مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها في ذلك اليوم.

٦ - أن السنة في رمي جمرة العقبة أن يستقبلها جاعلًا البيت عن يساره، ومنى عن يمينه.

٧ - مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال.

٨ - رمي كل جمرة بسبع حصيات.

٩ - استحباب التكبير مع كل حصاة.

١٠ - البداءة بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف.

١١ - استحباب الوقوف طويلًا والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية.

١٢ - أنه لا يوقف بعد جمرة العقبة.

١٣ - استحباب الموالاة والترتيب في رمي الجمار الثلاث.

١٤ - أن الحلق والتقصير نسك. لا إطلاق من محظور، كما قال به بعضهم.

١٥ - فضل الحلق على التقصير، والمشهور أن دعاء النبي للمحلقين والمقصرين كان في الحديبية بعد إبرام الصلح، وقيل: لعله وقع في حجة الوداع أيضًا، والله أعلم.

١٦ - أن التقصير مجزئ.

١٧ - أن أكثر الناس يحبون تقصير الشعر لا حلقه، وما حلق النبي إلا في حج أو عمرة.

* * * * *

(٨٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ»، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>