٣ - أن من مقاصد الشريعة مخالفة أهل الجاهلية.
٤ - مشروعية التلبية إلى جمرة العقبة.
٥ - مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها في ذلك اليوم.
٦ - أن السنة في رمي جمرة العقبة أن يستقبلها جاعلًا البيت عن يساره، ومنى عن يمينه.
٧ - مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال.
٨ - رمي كل جمرة بسبع حصيات.
٩ - استحباب التكبير مع كل حصاة.
١٠ - البداءة بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف.
١١ - استحباب الوقوف طويلًا والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية.
١٢ - أنه لا يوقف بعد جمرة العقبة.
١٣ - استحباب الموالاة والترتيب في رمي الجمار الثلاث.
١٤ - أن الحلق والتقصير نسك. لا إطلاق من محظور، كما قال به بعضهم.
١٥ - فضل الحلق على التقصير، والمشهور أن دعاء النبي ﷺ للمحلقين والمقصرين كان في الحديبية بعد إبرام الصلح، وقيل: لعله وقع في حجة الوداع أيضًا، والله أعلم.
١٦ - أن التقصير مجزئ.
١٧ - أن أكثر الناس يحبون تقصير الشعر لا حلقه، وما حلق النبي ﷺ إلا في حج أو عمرة.
* * * * *
(٨٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ»، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟