للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(٨٥٩) وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

(٨٦٠) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبُوْ دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (٣).

(٨٦١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ». رواه أبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٤).

(٨٦٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

(٨٦٣) وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَرْخَصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (٦).

* * *

هذه الأحاديث الستة تضمنت جملة من أحكام الحج ومناسكه، منها:

١ - استحباب وقوف العالم للناس ليسألوه.

٢ - أن من قدم وأخر في مناسك يوم النحر نسيانًا أو جهلًا فلا حرج عليه، واختلف العلماء في المتعمد للتقديم والتأخير، فقيل: يأثم، وقيل: لا


(١) البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦).
(٢) البخاري (١٨١١).
(٣) أحمد (٢٥١٠٣)، وأبو داود (١٩٧٨).
(٤) أبو داود (١٩٨٥).
(٥) البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥).
(٦) أحمد (٢٣٧٧٥)، وأبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٣٠٦٩)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، وابن حبان (٣٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>