يأثم، لعموم قوله:«فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ»، ومعلوم أنه قد يكون بعض ذلك تهاونًا، والله أعلم.
٣ - أن الرمي قبل الذبح، وأن الذبح قبل الحلق.
٤ - أن هذه الثلاثة قبل الإفاضة إلى مكة.
٥ - أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فيحل للحاج كل ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فلا يحل له الجماع ولا المباشرة، وقال بعض العلماء: يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، والأول أظهر لحديث عائشة:«إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ … »، ويؤيده أن المحصر والمعتمر لا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير.
٦ - مشروعية النحر والحلق للمحصر، وأنه ينحر قبل أن يحلق، فإن حديث المسور بن مخرمة ﵄ طرف من حديث طويل في قصة صلح الحديبية.
٧ - أن النساء ليس عليهن حلق، بل ولا يستحب لهن ذلك، بل الواجب عليهن التقصير، وقد اختلف العلماء في حلق المرأة رأسها في غير النسك، فقيل: يحرم، وقيل: يكره، فإن شعر المرأة جمال لها. كاللحية للرجل، ويحرم عليهن التشبه بالرجال، وبالكافرات في هيئة شعورهن.
٨ - وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق.
٩ - الرخصة في ترك المبيت لأهل الأعذار، كالرعاة والسقاة، وسائر القائمين بخدمات الحجاج كالأطباء ورجال الأمن.
١٠ - أن سقاية زمزم من مآثر بني هاشم.
١١ - جواز جمع رمي الجمار الثلاث ليومين في يوم لأهل الأعذار من الرعاة ونحوهم، فالمتعجل يرمي ليومين في يوم النفر الأول، والمتأخر يرمي ليومين في أول أيام التشريق، ثم يرمي يوم النفر الثاني.