للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٦٩) وَعَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيْ: النُّزُولَ بِالأَبْطَحِ- وَتَقُولُ: «إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٨٧٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

* * *

هذه الأحاديث السبعة اشتملت على جملة من أحكام الحج.

وفيها فوائد، منها:

١ - استحباب الخطبة في يوم النحر، وفي أصل حديث أبي بكرة قوله : «إنَّ دِماءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا».

٢ - استحباب الخطبة في أوسط أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر، وهو يوم النفر الأول، وقد اضطرب الشراح في المراد بأوسط أيام التشريق؛ فقال بعضهم: هو الثاني عشر، وهو الصواب، فإن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وقال بعضهم: المراد بأوسط أيام التشريق هو الحادي عشر، وهذا لا يستقيم على كل تقدير، فالحادي عشر هو أول أيام التشريق، ويوم النحر ليس معدودًا من أيام التشريق، ولو عُدَّ منها لما كان الحادي عشر أوسطها، وسبب الإشكال قول الراوية: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ يَوْمَ الرُّؤوسِ»، ويوم الرؤوس هو الحادي عشر، قيل: بالاتفاق، وهذا هو الذي حمل من قال: إن أوسط أيام التشريق في قوله : هو الحادي عشر، وإذا صح الاتفاق على أن يوم الرؤوس هو الحادي عشر فالأشبه أن الراوية أطلقت يوم الرؤوس على الثاني عشر، الذي هو أوسط أيام التشريق.


(١) مسلم (١٣١١).
(٢) البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>