٣ - أن ظاهر حديث سراء بنت نبهان ﵂ أن أوسط أيام التشريق يسمى يوم الرؤوس، وفيه البحث المتقدم، وسمي يوم الرؤوس لأنه اليوم الذي يأكل فيه الناس رؤوس الهدايا والضحايا.
٤ - أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، فإن عائشة ﵂ لما حاضت، وكانت أحرمت بعمرة، ثم دخل عليها وقت الحج ولما تطهر، أمرها النبي ﷺ أن تحرم بالحج فصارت قارنة، ولهذا قال ﷺ:«طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» ففيه الرد على من قال: إن القارن عليه طوافان وسعيان.
٥ - أن الحاج لا يرمل في طواف الإفاضة.
٦ - أن الرمل إنما يشرع في الطواف الأول، طواف العمرة أو طواف القدوم، كما تقدم.
٧ - النزول بالمحَصَّب، وهو الذي يسمى الأبطَح في أعلى مكة، وهو مسيل الوادي، وقد تغيّرت المعالم، وبنيت البيوت في موضع ذلك الوادي، وصُرف السيل عن مجراه، وقد اختلف العلماء في حكم النزول بالمحصَّب ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، فقيل: إنه مستحب، وهو من المناسك، وقيل: لا يستحب، وليس من المناسك، ونزول الرسول ﷺ به لا للتشريع، بل لأنه كان أسمح لخروجه كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين ﵂.
٨ - وجوب الطواف بالبيت قبل النفر من مكة، ويسمى طواف الوداع.
٩ - أنه لا يجب على الحائض فلا تحتبس بمكة من أجله، وطواف الوداع قيل: واجب على الحاج، وقيل: وعلى المعتمر أيضًا، وقيل: يجب على كل خارج من مكة.