للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - جواز إبهام الآمر، وهو النبي ، ولهذا قال العلماء: إن قوله «أُمِرَ النَّاسُ» أو «أُمِرْنَا» له حكم الرفع إلى النبي .

١١ - منع الحائض من اللبث في المسجد.

* * * * *

(٨٧١) وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِئَةِ صَلاةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في المفاضلة بين المسجد الحرام ومسجد الرسول ، وفضل الصلاة فيهما، والمراد بالمسجد الحرام المصلى حول الكعبة، وذلك لأمرين:

١ - أن المسجد هو الذي يقصد للصلاة.

٢ - أن الموازنة في الحديث بين المساجد -وهي المواضع المعروفة المعدَّة للصلاة- وهي التي أفضلها المسجد الحرام ومسجد الرسول ، وعلى هذا فلا يرد إطلاق المسجد الحرام على عموم مكة وسائر الحرم؛ فإن ذلك من قبيل المجاز الذي علاقته الجزئية، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن فضل الصلاة في المسجد الحرام لا يختص بالمسجد حول الكعبة، بل يعم سائر الحرم تمسكًا بإطلاق اسم المسجد الحرام على عموم الحرم، والأول أظهر، أو هو الصواب، والله أعلم.


(١) أحمد (١٦١١٧)، وابن حبان (١٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>