للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن طرق الكسب الحلال بعضها أطيب من بعض.

٣ - فضل عمل الرجل بيده عملًا حلالًا، لا دناءة فيه.

٤ - فضل البيع المبرور، وهو الخالي من الغش، والكذب، والكتمان، والغرر، والشبهة.

٥ - الترغيب في الصناعة والتجارة، وهو ما يسمى بالعمل الحُرِّ.

* * * * *

(٨٧٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في النهي عن بيع المحرمات وأكل ثمنها، وفيه من الفوائد:

١ - تأكيد الخبر بذكر زمانه ومكانه.

٢ - عظم شأن فتح مكة في تقرير الأحكام، وقد خطب غير مرة، وبيَّن الأحكام المتعلقة بحرمة مكة، وأحكامًا أخرى؛ كالتي في هذا الحديث.

٣ - النهي عن بيع هذه المذكورات.

٤ - تأكيد هذا النهي بالتصريح بلفظ التحريم، وبإضافة التحريم إلى الله ورسوله .


(١) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>