للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - وجوب تحطيم الأصنام تحطيمًا يزيل صورتها.

١٣ - الاستفصال عن بيع شحوم الميتة والانتفاع بها.

١٤ - تحريم بيع شحوم الميتة؛ كسائر أجزائها النجسة، وإن كان ينتفع بها.

١٥ - أن مجرد الانتفاع بالشيء لا يستلزم حل بيعه، كالكلب ينتفع به ولا يحل بيعه.

١٦ - أن من أساليب الذم والتقبيح الدعاء ب «قَاتَلَهُ اللهُ».

١٧ - ذم اليهود بالاحتيال على ما حرم الله، وأنهم السلف لأهل الحيل؛ كما ذكر في هذا الحديث؛ وكاحتيالهم على الصيد في السَّبت، وقد حرمه الله عليهم.

١٨ - قيل: فيه تحريم الانتفاع بشحوم الميتة، وذلك للاختلاف في مرجع قوله : «لا، هُوَ حَرَامٌ» قيل: الضمير للبيع، وقيل: لما ذُكر من وجوه الانتفاع؛ من طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح، والأظهر: رجوعه إلى البيع، لأنه موضوع الحديث، فيتعين أنه المسؤول عنه، ويؤيده قوله في اليهود: «ثُمَّ بَاعُوهُ».

١٩ - أن ما حُرِّم أكله حُرِّم أكل ثمنه.

٢٠ - جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدَّى؛ لأن الرسول أقرَّهم على الاستصباح وطلاء السفن.

٢١ - تحريم ما مفسدته راجحة على مصلحته، وفي هذا احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمها، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما.

٢٢ - أن من كمال الشريعة تحريم كل ما يضر بالإنسان؛ في دينه، وعقله، ونفسه، وماله.

٢٣ - من السنة تحري المناسبات؛ لبيان الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>