١٤ - تحريم بيع شحوم الميتة؛ كسائر أجزائها النجسة، وإن كان ينتفع بها.
١٥ - أن مجرد الانتفاع بالشيء لا يستلزم حل بيعه، كالكلب ينتفع به ولا يحل بيعه.
١٦ - أن من أساليب الذم والتقبيح الدعاء ب «قَاتَلَهُ اللهُ».
١٧ - ذم اليهود بالاحتيال على ما حرم الله، وأنهم السلف لأهل الحيل؛ كما ذكر في هذا الحديث؛ وكاحتيالهم على الصيد في السَّبت، وقد حرمه الله عليهم.
١٨ - قيل: فيه تحريم الانتفاع بشحوم الميتة، وذلك للاختلاف في مرجع قوله ﷺ:«لا، هُوَ حَرَامٌ» قيل: الضمير للبيع، وقيل: لما ذُكر من وجوه الانتفاع؛ من طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح، والأظهر: رجوعه إلى البيع، لأنه موضوع الحديث، فيتعين أنه المسؤول عنه، ويؤيده قوله ﷺ في اليهود:«ثُمَّ بَاعُوهُ».
١٩ - أن ما حُرِّم أكله حُرِّم أكل ثمنه.
٢٠ - جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدَّى؛ لأن الرسول ﷺ أقرَّهم على الاستصباح وطلاء السفن.
٢١ - تحريم ما مفسدته راجحة على مصلحته، وفي هذا احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمها، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما.
٢٢ - أن من كمال الشريعة تحريم كل ما يضر بالإنسان؛ في دينه، وعقله، ونفسه، وماله.