للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٨٠) وَعَنْهُ قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ فَبَاعَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في جواز بيع المُدبَّر، والتدبير: تعليق العتق على الموت، وسمِّي تدبيرًا لأن الموت دُبُر الحياة؛ فالمُدَبَّر: هو من قال له سيده: إذا أنا مت فأنت حر، وقوله: «عَنْ دُبُرٍ» أي عن دبر حياته.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - ثبوت الرق في الإسلام، وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وأدلته من الكتاب والسنة لا تحصى.

٢ - جواز التدبير.

٣ - جواز بيع المدبر.

٤ - أن التدبير حكمه حكم الوصية، لا تنفذ إلا بعد الموت.

٥ - أن للحاكم بيع ما للمدين في قضاء دينه إذا لم يكن له ما يوفي منه.

٦ - أن النبي يتصرف بعدة اعتبارات؛ باعتباره نبيًّا ورسولًا، وباعتباره قاضيًا، وواليًا، وقائدًا.

* * * * *

(٨٨١) وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ؛ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنْهَا، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢)، وَزَادَ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ: «فِي سَمْنٍ جَامِدٍ» (٣).


(١) البخاري (٢٥٣٤)، ومسلم (٩٩٧).
(٢) البخاري (٥٥٣٢).
(٣) أحمد (٢٦٧٩٦)، والنسائي (٤٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>