للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - تحريم بيع حَبَل الحَبَلة، وقد فسر: بما يتضمن الجهالة في المبيع، أو في الأجل، فالأول: هو بيع الحمْل، أو حمْل الحمْل، والثاني: تأجيل الثمن إلى وضع الحمل، أو حمل الحمل. وكل هذا متضمن للجهالة، وبعضها أشد من بعض. والحبَلة قيل إنه جمع حابل، أي حامل، على خلاف القياس، وهو قليل. فإن حابلًا وحاملًا -لغير العاقل- تجمعان على حوابل وحوامل.

١٠ - تحريم بيع الولاء، وهبته؛ لأنه علاقة بين السيد والعتيق، كالنسب، وفي الحديث: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ: لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ» (١).

١١ - تحريم بيع الحصاة، وهو أن يرمي البائع بالحصاة، ويقول للمشتري: ما تبلغه الحصاة هو عليك بكذا، ومن صوره أيضًا: أن يرمي أحد المتبايعين بالحصاة، فيقول: ما تقع عليه هو عليك بكذا، فيكون من جنس الملامسة والمنابذة، وفي هذا من الجهالة ما لا يخفى.

١٢ - تحريم بيع الغرر، والغرر: كل ما يتضمن الجهالة في المبيع أو الأجل، أو العجز عن تسليم المبيع، ويدخل فيه: بيع الحصاة، وبيع حبَل الحَبَلة، وبيع عَسْب الفحل.

١٣ - أن من شروط البيع العلم بالمبيع برؤية، أو صفة.

١٤ - العلم بالأجل إذا كان البيع مؤجلًا.

١٥ - ومن فوائد هذه الأحاديث: حسم الشرع لأسباب الخصومات والمنازعات.

١٦ - أن من خصائصه إيتاءه جوامع الكلم، فيكون شاهدًا لقوله : «أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ» (٢).

* * * * *


(١) رواه الشافعي (٢٣٧)، وابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٧٩٩٠)؛ عن ابن عمر . وسيأتي برقم (١٠٨٠).
(٢) رواه البخاري (٧٠١٣)، ومسلم (٥٢٣)؛ عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>