للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٩٢) وَعَنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٨٩٣) وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، والنَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (٢). ولأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوْ الرِّبَا» (٣).

(٨٩٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ (٤).

(٨٩٥) وأَخْرَجَهُ في «عُلُومِ الْحَدِيْثِ» مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنْ عَمْرٍو المَذْكُورِ بِلَفْظِ: «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ»، ومِنْ هَذَا الوَجْهِ أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في «الأَوْسَطِ»، وَهُوَ غَرِيْبٌ (٥).

(٨٩٦) وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ». رَوَاهُ مَالِكٌ، قال: «بَلَغَنِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِعَيْبٍ، بِهِ» (٦).

(٨٩٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ


(١) مسلم (١٥٢٨).
(٢) أحمد (٩٥٨٤)، والنسائي (٤٦٣٢)، والترمذي (١٢٣١)، وابن حبان (٤٩٧٣).
(٣) أبو داود (٣٤٦١).
(٤) أحمد (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والنسائي (٤٦٣١)، والترمذي (١٢٣٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والحاكم (٢١٨٥).
(٥) الحاكم في «علوم الحديث» (١٢٨)، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٦١).
(٦) مالك في «الموطأ» (١٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>