للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِم». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ له، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَالْحَاكِمُ (١).

* * *

هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام البيوع، وبعض البيوع المنهي عنها.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - تحريم تصرف المشتري بالطعام قبل قبضه بالكيل، إذا اشتراه كيلًا.

٢ - اشتراط قبض المبيع لجواز تصرف المشتري فيه بالبيع، لقول ابن عباس -لما ذكر النهي عن بيع الطعام قبل قبضه-: «وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٣ - أن من مقاصد الشريعة قطع أسباب النزاع، ومنها التصرف في المبيع قبل قبضه، ولذا جاء النهي عنه.

٤ - تحريم بيعتين في بيعة، وقد اختلف العلماء في معنى ذلك؛ فقيل: هو اشتراط عقد في عقد، كما إذا قال: بعتك داري على أن تبيعني سيارتك، أو تؤجرني دارك. وقيل: المراد ببيعتين في بيعة صورة العينة، وهي: بيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها البائع بثمن نقدًا. وقيل: معنى بيعتين في بيعة: أن تقول: بعتك كذا بألف نقدًا، أو بألفين نسيئة، ثم يتفرقان دون البت بأحدهما. ورُجِّح هذا، لقوله في الرواية: «فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، [وهو أنقصهما، وهو الألف في المثال] أَوْ الرِّبَا». ورجح ابن القيم بهذا اللفظ؛ أن المراد ببيعتين في بيعة مسألةُ العينة، وأن البائع الأول ليس له إلا الثمن الأقل (٣).


(١) أحمد (٤٩٨٨)، وأبو داود (٣٤٩٩)، وابن حبان (٤٩٨٧)، والحاكم (٢٢٧١).
(٢) البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥).
(٣) «إعلام الموقعين» (٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>