للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - تحريم الربا.

٦ - تحريم الاحتيال على الحرام.

٧ - أن من عَقَد عقْد ربًا فلا يحل له إلا رأس ماله؛ كمن أقرض قرضًا بفائدة، فلا تحل له الفائدة.

٨ - تحريم الجمع بين أمرين جائزين إذا لزم منهما محرم.

٩ - تحريم الجمع بين السلف والبيع، والسلفُ: القرض، والجمع بينهما يتضمن معنى «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» (١)، لأن المقرض ينتفع بعقد البيع، سواء أكان بائعًا أم مشتريًا.

١٠ - تحريم الجمع بين شرطين في البيع، وقد فسِّر الشرطان بما ليس من الشروط التي هي من مقتضى العقد ولا من مصلحته، وإن كانا صحيحين إذا أفردا؛ كاشتراط المشتري على البائع حملَ الحطب وتكسيرَه. وخياطةَ الثوب وتفصيلَه. وهذا التفسير مرجوح؛ لأنه لا تظهر فيه مفسدة، ولا جهالة، وفسر الشرطان بصورة العينة المتقدمة قريبًا.

١١ - تحريم الربح فيما ليس من ضمان البائع.

١٢ - تحريم بيع ما ليس عند البائع، أي ليس في ملكه، وصورة ذلك: أن يبيع ما ليس عنده بالصفة، فيذهب ويشتريه، ثم يسلمه للمشتري منه. وفسره الجمهور: ببيعِ معيَّنٍ ليس في ملكه؛ كسيارة فلان، فقد يعجز عن تسليمه، والتفسير الأول هو الموافق لحديث حكيم بن حزام، قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق فقال: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (٢). وظاهر الحديث العموم في المعين وغير المعين، ويخص منه


(١) رواه الحارث ابن أبي أسامة. ينظر: «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ أبي بكر الهيثمي (٤٣٧)، وسيأتي برقم (٩٦٧).
(٢) رواه أحمد (١٥٣١١)، وأبو داود (٣٠٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦٢٧)، وابن ماجه (٢١٨٧)؛ عن حكيم بن حزام . وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>