للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع السلم، فإنه بيع لما ليس عند البائع، بل بيع موصوف في الذمة مؤجل مع تسليم الثمن، والله أعلم. وأما حديث: «نهى عن بيع وشرط» فلا يصح سندًا ولا متنًا؛ فإنه مخالف للإجماع على جواز الشرط في البيع، إذا كان لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا.

١٣ - النهي عن بيع العُربان، وهو ما يعرف بالعَرَبون، وفيه لغات سوى ما ذكر، وهو تقديم المشتري بعض الثمن على أنه إن جاء ببقية الثمن، وإلا فما أخذه البائع فهو له. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز؛ لهذا الحديث، ولأنه أكل للمال بالباطل، فإن ما يأخذه البائع من المقدم يأخذه بغير حقه. وذهب آخرون إلى جواز العربون، وضعفوا هذا الحديث، قالوا: ومن جهة المعنى فإن المشتري راغب في فسخ البيع، ولو تضمن ذلك ذهاب بعض ماله. وقد فعله بعض الصحابة، وعليه عمل الناس. ومقدار العربون يرجع فيه إلى العرف. وهو ما تجري العادة بتنازل المشتري عنه في سبيل إقالته، فلا يكون العربون إلا يسيرًا بالنسبة لثمن السلعة؛ كنصف العشر فأقل.

١٤ - أن قبض المبيع المنقول يكون بنقله إلى رحل المشتري، وما في حكم رحله.

١٥ - تحريم التصرف في المبيع إلا بعد حيازة المشتري له، فلا يجوز بيع السلع في المكان الذي تبتاع فيه، أي: تشترى.

١٦ - إنكار المنكر باليد وباللسان بالبيان.

١٧ - ذكر الحجة على التحريم عند إنكار المنكر.

١٨ - فضيلة زيد بن ثابت وابن عمر .

١٩ - أن من مناقب الصحابة التناصح وقبول النصيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>