للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - شمول الشريعة لأحكام المعاملات المالية، وهو ما يسمى الاقتصاد.

٢١ - الفرق بين سبب الحديث، وسبب رواية الحديث، وقصة زيد مع ابن عمر تضمنت سبب رواية الحديث.

* * * * *

(٨٩٨) وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

(٨٩٩) وَعَنْهُ قَالَ: «نَهَى عَنِ النَّجْشِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

* * *

حديث ابن عمر الأول أصل في جواز بيع الدين على من هو في ذمته، وحديث ابن عمر الثاني أصل في تحريم النجش.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١ - جواز التجارة في الحيوان، من الإبل وغيرها؛ لأنه جاء في أصل الحديث الأول: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا» الحديث.

٢ - جواز الصرف بين الذهب والفضة.


(١) أحمد (٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والنسائي (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٤٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والحاكم (٢٢٨٥).
(٢) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>