للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - جواز بيع الدين على من هو في ذمته، وإن كان ذهبًا أو فضة.

٤ - أن ثبوت الدين في الذمة ينزل منزلة القبض.

٥ - أنه يشترط في بيع الدين على من هو في ذمته شرطان:

الأول: أن يكون البيع بسعر يوم التبايع، فلا يجوز بأكثر؛ لأنه يدخل في ربح ما لم يُضمن، ويجوز بأقل؛ لأنه في معنى إسقاط بعض الدين.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرق، وهذا فيما إذا كان مما يحرم فيه ربا النساء، كبيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، وهو المذكور في الحديث. أما إذا كان عوض الدين مما يجوز فيه بيعه به نسيئة فلا يجب فيه القبض؛ كما إذا أخذ عن الدراهم التي في الذمة ثيابًا، فيجوز التفرق قبل قبضها، كما قرر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين .

٦ - تحريم النَّجْش، وهو أن يزيد في السلعة عند عرضها من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع أو مضرة المشتري، أو غير ذلك، فإن علم البائع كان شريكًا في الإثم، وما يأخذه من الزيادة حرام، وإذا علم المشتري فله الخيار، والنَّجْش ضد النصيحة.

٧ - وجوب النصيحة بين المسلمين، وتحريم غشهم.

٨ - تحريم خداع الجاهل والمسترسِل، بالزيادة على ثمن المثل في السلعة؛ لأن ذلك في معنى النَّجْش.

* * * * *

(٩٠٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).


(١) أحمد (١٤٩٢١)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والنسائي (٣٨٨٠)، والترمذي (١٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>