للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - أن السيد ليس مطلق التصرف في مماليكه.

٧ - رعاية الإسلام لمشاعر المودة بين الأقارب.

* * * * *

(٩٠٨) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

(٩٠٩) وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *

هذان الحديثان أصل في تحريم بعض أنواع الظلم في الأموال، وهما التسعير والاحتكار.

وفيهما فوائد، منها:

١ - تحريم التسعير، وهو تقدير أثمان السلع على البائعين، وإلزامهم بذلك.

٢ - أن الغلاء لا يبيح التسعير، ومعنى غلا السعر أي ارتفعت أثمان السلع.

٣ - أن الغلاء والرُّخص يكون بقدر الله، وهو معنى قوله في الحديث: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ».

٤ - أن من أسماء الله المسعر، والقابض الباسط، والرازق.


(١) أحمد (١٢٥٩١)، وأبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، وابن حبان (٤٩٣٥).
(٢) مسلم (١٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>