للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - أنه لا يجوز لولي الأمر التسعير عند الغلاء، إلا أن يكون بتسبب من أصحاب الأموال، كالاحتكار، أما إذا كان الغلاء بسبب قلة السلع وكثرة الطلب فلا يحل التسعير.

٦ - جواز رفع ما يقع من الضرر في الأسواق إلى ولي الأمر.

٧ - أن على ولي الأمر ألا يستجيب لرغبات الناس فيما يخالف الشريعة، بل عليه أن ينبههم إلى ما يجب عليه وعليهم.

٨ - تحريم الاحتكار؛ لأن معنى الخاطئ هو المتعمد للمعصية، والاحتكار هو امتناع التاجر من بيع ما يحتاج إليه الناس انتظارًا لزمن الغلاء.

٩ - الترغيب في التيسير على الناس ببيعهم ما يحتاجون إليه بسعر المثل، وقد روي في حديث: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (١).

* * * * *

(٩١٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٩١١) وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (٣).

(٩١٢) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، عَلّقَهَا البُخَارِيُّ: «رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» (٤)، قَالَ البُخَارِيُّ: «وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ».

(٩١٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥). وزاد الإسماعيلي: «مِنْ تَمْرٍ» (٦).


(١) رواه ابن ماجه (٢١٥٣)؛ عن عمر .
(٢) مسلم (١٥١٥)، والبخاري (٢١٤٨).
(٣) مسلم (١٥٢٤).
(٤) مسلم (١٥٢٤) (٢٥)، والبخاري (٤/ ٣٦٢) مع «الفتح».
(٥) البخاري (٢١٤٩).
(٦) هذه اللفظة هي في سياق البخاري، وليست من زيادات الإسماعيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>