للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - صحة بيع المصراة.

١٠ - وجوب بيان العيب الذي في السلعة.

١١ - جواز كشف المشتري لباطن السلعة؛ لمعرفة حالها، وسلامتها؛ لأن الرسول أدخل يده في الطعام، ولم يكتف بنظر ما ظهر.

١٢ - أن الغش من كبائر الذنوب؛ لقوله : «لَيْسَ مِنَّا»، ومنه شوب اللبن بالماء للبيع.

١٣ - أن كتمان العيب منكر، فيجب إنكاره.

١٤ - إنكار الإمام والمحتسب على من وقع منه شيء من ذلك.

١٥ - الاقتصار على اللسان في إنكار المنكر، إذا حصل به المقصود.

* * * * *

(٩١٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رواه الطَّبَرَانِيُّ في «الأوسط» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في تحريم الإعانة على معصية الله.

وفيه فوائد، منها:

١ - تحريم الخمر، وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيكفر جاحده.

٢ - تحريم الإعانة على صناعة الخمر.

٣ - تحريم الإعانة على كل ما يروجها.

٤ - أن حبس العنب أيام قطافه لبيعه على من يصنع منه الخمر من كبائر الذنوب.

٥ - تحريم بيع السلاح أيام الفتنة؛ لما فيه من الإعانة على القتال المحرم.


(١) «المعجم الأوسط» (٥٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>