للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - أن من مقاصد الشريعة سدَّ الذرائع إلى الحرام، ففيه شاهد لقاعدة سد الذرائع.

٧ - التعبير بالمُسبَّب عن السبب، لقوله: «فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ»، وقوله: «تَقَحَّمَ» أي أقدم على أمر صعب وشديد. وقوله: «عَلَى بَصِيرَةٍ» أي على علم.

٨ - أن من حبس العنب أيام القطاف ليتخذه زبيبًا أو لغير ذلك من المباح فلا إثم عليه، وإن قدِّر أن يشتريه من يتخذه خمرًا وهو لا يعلم بحاله.

٩ - تأثير المقاصد في حكم الأفعال.

* * * * *

(٩١٦) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ، وأبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وابْنُ القَطَّانِ (١).

* * *

هذا الحديث -إذا كان صحيحًا- من جوامع الكلم التي أوتيها النبي ، وهو أصل في معرفة من يستحق غلة العين، والخراج أصله المنفعة والرزق، قال تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين (٧٢)[المؤمنون: ٧٢].

والخراج في اصطلاح الفقهاء: ما يكتسبه العبد، وهو في الحديث أعم من ذلك، فيشمل كسب العبد، وأجرة الدار والعين، وثمرة الشجر، والمراد بالضمان في الحديث ضمان التلف، ومعنى الحديث أنه يستحق ثمرة العين وغلتها ومنافعها من إذا تلفت كانت من ضمانه، وتتلف عليه، كالمشتري


(١) أحمد (٢٤٢٢٤)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والنسائي (٤٤٩٠)، والترمذي (١٢٨٥)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن حبان (٤٩٢٧)، والحاكم (٢١٧٦)، وابن الجارود في «المنتقى» (٦٢٦)، وينظر: «البدر المنير» (٦/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>