للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا لمن يريد قطعه في الحال.

٢ - جواز بيع الثمر إذا بدا صلاحه، ولو لم ينضج.

٣ - اعتبار بدو الصلاح في كل جنس بحسبه، إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها بالإجماع، وجاز بيع ثمر هذا النوع، على الصحيح.

٤ - أن بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر.

٥ - الحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهي أنه معرض للفساد، وهي العاهة المذكورة في الحديث، فإذا بدا صلاح الثمر ذهبت العاهة.

٦ - تحريم بيع العنب حتى يبدو صلاحه؛ بأن يسود أو يبيض ويتموه حلوًا.

٧ - تحريم بيع الزرع حتى يشتد حبه.

٨ - أن ضمان الثمرة إذا أصابته جائحة سماوية على البائع، وهو معنى أمره بوضع الجوائح.

٩ - أن من كمال الشريعة قطع أسباب المنازعات، كما يظهر من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وفي وضع الجوائح.

١٠ - أن التلف اليسير من الثمرة لا يضمنه البائع.

١١ - حسن تعليمه ؛ لتعليله الحكم بوضع الجائحة بأن أخذ البائعِ الثمنَ من المشتري -والحالة هذه- أخذٌ بغير حق؛ إذْ لم يحصل للمشتري مقصوده.

١٢ - أن التخلية في بيع الثمر على الشجر ليس قبضًا للمبيع.

١٣ - جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، تبعًا لأصوله، لقوله : «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>