وفي الأحاديث فوائد، منها:
١ - تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا لمن يريد قطعه في الحال.
٢ - جواز بيع الثمر إذا بدا صلاحه، ولو لم ينضج.
٣ - اعتبار بدو الصلاح في كل جنس بحسبه، إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها بالإجماع، وجاز بيع ثمر هذا النوع، على الصحيح.
٤ - أن بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر.
٥ - الحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهي أنه معرض للفساد، وهي العاهة المذكورة في الحديث، فإذا بدا صلاح الثمر ذهبت العاهة.
٦ - تحريم بيع العنب حتى يبدو صلاحه؛ بأن يسود أو يبيض ويتموه حلوًا.
٧ - تحريم بيع الزرع حتى يشتد حبه.
٨ - أن ضمان الثمرة إذا أصابته جائحة سماوية على البائع، وهو معنى أمره ﷺ بوضع الجوائح.
٩ - أن من كمال الشريعة قطع أسباب المنازعات، كما يظهر من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وفي وضع الجوائح.
١٠ - أن التلف اليسير من الثمرة لا يضمنه البائع.
١١ - حسن تعليمه ﷺ؛ لتعليله الحكم بوضع الجائحة بأن أخذ البائعِ الثمنَ من المشتري -والحالة هذه- أخذٌ بغير حق؛ إذْ لم يحصل للمشتري مقصوده.
١٢ - أن التخلية في بيع الثمر على الشجر ليس قبضًا للمبيع.
١٣ - جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، تبعًا لأصوله، لقوله ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute