للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - أن الثمرة قبل التأبير -وهو التلقيح - للمشتري.

١٥ - جواز الشرط في البيع في الجملة.

١٦ - أن ما لا يجوز بيعه منفردًا قد يجوز بيعه تبعًا؛ كالحمل والثمرة؛ لقوله : «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».

١٧ - أن الأصل حرمة مال المسلم؛ فلا يحل شيء منه إلا بطيب نفس أو بسبب شرعي.

١٨ - أن بائع النخل يستحق الثمرة بعد التأبير ولو لم يستثنها.

١٩ - أن المعتبر في استحقاق بائع النخل للثمرة هو التأبير لا التشقق.

٢٠ - كمال الشريعة لاشتمالها على جميع أحكام المعاملات المالية.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>