للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٦٣) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ». أخْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

* * *

في هذه الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - جواز بيع السلم، وقد تقدم تعريفه.

٢ - أن بيع السلم كان معروفًا في الجاهلية، وأقره الرسول بشروط، لقوله : «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، ومن شروط السلم أن يكون المبيع مما ينضبط بالصفة، كالمثليات؛ من مكيل وموزون ومذروع ومعدود، والإسلاف تعجيل الثمن.

٣ - جواز البيع بالصفة.

٤ - أنه ليس من شرط السلم أن يكون المبيع مملوكًا للبائع عند العقد.

٥ - أنه ليس من شروط السلم أن يكون للمُسلَم إليه شجر أو زرع.

٦ - أن أحاديث جواز السلم مخصصة لقوله : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (٢).

٧ - جواز البيع إلى أجل بتأجيل الثمن، أو تأجيل المبيع، ولا يجوز تأجيلهما معًا.

٨ - جواز السلم بكل شيء ينضبط بصفة.

٩ - جواز السلم في ثمر النخل.

١٠ - أن من شروط السلم العلم بمقدار المبيع وصفته.


(١) الحاكم (٢٢٠٧)، والبيهقي (١١١٢١).
(٢) رواه أحمد وأبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٤٤٨)، وتقدم تخريجه عند الحديث (٨٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>