١١ - جواز الاستصناع، كأن يطلب من النجار أن يصنع له بابًا، ومن الخياط أن يعمل له ثوبًا.
١٢ - أن السكوت عن الشيء في المعاملة يدل على أنه ليس بشرط، وأُخذ من هذا قاعدة، وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
١٣ - قطع الشريعة لأسباب النزاعات؛ ومنها الجهل بالمبيع، والجهل بالأجل.
١٤ - حرمة مال الناس.
١٥ - تحريم أخذها لإتلافها عليهم؛ بجحدها أو المماطلة بها.
١٦ - جواز الدين مع نية الوفاء.
١٧ - أن الجزاء من جنس العمل، لقوله ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ».
١٨ - أن الجزاء من الله مبناه العدل والفضل.
١٩ - الحث على حسن النية في المعاملة.
٢٠ - التحذير من فساد النية.
٢١ - إثبات الإرادة للعبد، والرد على الجبرية.
٢٢ - إثبات أفعال الله الاختيارية.
٢٣ - تواضعه ﷺ؛ فهو يقبل المشورة ولا يغضب لنفسه.
٢٤ - الظاهر أن الذي امتنع عن البيع من الرسول ﷺ نسيئة كافر، وجاء في رواية التصريح بأنه يهودي (١).
(١) رواه الترمذي (١٢١٣)، والنسائي (٤٦٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute