للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء منهم، ويشهد له قصة رهن النبي درعه عند يهودي في ثمن ثلاثين صاعًا من شعير.

٢٦ - جواز تصديق الكافر إذا ظهر منه الصدق في المعاملة.

٢٧ - أنه يمر بالرسول وقت لا يجد فيه ما يشتري به حاجته.

* * * * *

(٩٦٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

(٩٦٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أّنَّ المحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ (٢).

(٩٦٦) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ أن النَّبِيَّ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

(٩٦٧) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا». رَوَاهُ الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ (٤).

(٩٦٨) وَلَهُ شاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ (٥).

(٩٦٩) وآخرُ موقُوفٌ عَنْ عبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٦).

* * *


(١) البخاري (٢٥١٢).
(٢) الدارقطني (٢٩٢٠)، والحاكم (٢٣١٥)، و «المراسيل» لأبي داود (١٨٧).
(٣) مسلم (١٦٠٠).
(٤) «بغية الباحث» (٤٣٧).
(٥) البيهقي في «الكبرى» (١٠٩٣٣).
(٦) البخاري (٣٨١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>